الشيخ الكليني

231

الكافي

( باب ) * ( البعير والثور يمتنعان من الذبح ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك فإن خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته برمح بعد أن تسمي فكل إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن ثورا بالكوفة ثار فبادر الناس إليه بأسيافهم فضربوه فأتوا أمير المؤمنين عليه السلام فسألوه فقال : ذكاة وحية ولحمه حلال . 3 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في ثور تعاصى فابتدروه بأسيافهم وسموا وأتوا عليا عليه السلام فقال : هذه ذكاة وحية ولحمه حلال . 4 - محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، وعبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وآله فقالوا : إن بقرة لنا غلبتنا واستصعبت علينا فضربناها بالسيف فأمرهم بأكلها . 5 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : بعير تردى في بئر كيف ينحر ؟ قال : تدخل الحربة فتطعنه بها وتسمى وتأكل . ( باب ) * ( الذبيحة تذبح من غير مذبحها ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب